ومنها زوجة وأختان : للزوجة الربع وللأختين الثلثان .
ومنها : أخت لأب وكلالة أم منفردة . للأخت النصف وللكلالة السدس .
وكذلك لو كانت كلالة الأم متعددة فإنها تأخذ الثلث ويبقى فاضل .
وعلى أي حال يفضل من فريضة هذا الوارث أو هؤلاء الورثة فاضل .
ومنها أختان لأب مع كلالة أم منفردة للأختين الثلثان وللكلالة السدس .
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . فإلى من ندفع الزائد أو الفاضل أو الباقي
ما وراء الفقه — صفحة 267
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٦٧