تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
ومنها زوجة وأختان : للزوجة الربع وللأختين الثلثان . ومنها : أخت لأب وكلالة أم منفردة . للأخت النصف وللكلالة السدس . وكذلك لو كانت كلالة الأم متعددة فإنها تأخذ الثلث ويبقى فاضل . وعلى أي حال يفضل من فريضة هذا الوارث أو هؤلاء الورثة فاضل . ومنها أختان لأب مع كلالة أم منفردة للأختين الثلثان وللكلالة السدس . إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة . فإلى من ندفع الزائد أو الفاضل أو الباقي