فصل « التعصيب »
كما قد يحصل أن تزيد السهام على الفريضة .
ولكن بينما كانت نفس تلك الزيادة تسمى عولا ، غير أن هذه النقيصة لا تسمى تعصيبا ، إلَّا إذا أعطي الزائد للعصبة كما سوف نقول ، وإنما نقول إنه مورد للتعصيب .
ولكن يشترك العول مع التعصيب فيما عرفناه هناك من أنه يختص بذوي الفروض أي القسامات الخاصة بهم والخالية ممن يرث بالقرابة ، إذ لو كان هناك وارث بالقرابة ، لكان باقي المال كله له ، فلا يحصل نقص ولا زيادة في الفريضة .
ولمورد التعصيب أمثلة كثيرة في كل الطبقات .
منها : صور انحصار الوارث بواحد ذي فرض كالبنت وأكثر كالبنتين والأختين والأخوال والزوجات على كلام في الزوجات لعله يأتي .
وعلى أي حال يفضل من فريضة هذا الوارث أو هؤلاء الورثة فاضل فلمن نعطيه بأمر الشريعة ؟