الصورة الثالثة : زوجة وأبوان وبنتان .
وقد عرفنا في الصورة الثانية أن حصة البنتين والأبوين يستوعبان المال ، فأين يكون ثمن الزوجة ؟
الصورة الرابعة : زوج وأحد الأبوين وبنتان .
الصورة الخامسة : زوج وأخت لأبوين أو لأب مع واحد من كلالة الأم .
فإن حصة الزوج بالفرض النصف وكذلك حصة الأخت . فانتهى المال ، فأين يكون فرض كلالة الأم المنفردة ، وهو السدس بالفرض .
ما وراء الفقه — صفحة 252
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٢٥٢