تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١

فصل العول

يتحقق العول فيما إذا زادت السهام على الفريضة « 1 » يعني البسط على المقام في ناتج الجمع . ولا يحصل ذلك إلَّا مع وجود أحد الزوجين . إذ بدونه فإن الشريعة لا يوجد فيها ذلك . وله أمثلة عديدة في كل من الطبقتين الأولى والثانية : نذكرها فيما يلي . الصورة الأولى : زوج وأبوان وبنتان . للزوج الربع بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض وللأبوين السدسان . فالثلثان والسدسان يأتيان على المال كله ، أو العدد الصحيح فأين يكون الربع الزائد . الصورة الثانية : زوج وأبوان وبنت واحدة . للزوج الربع وللبنت النصف وللأبوين السدسان ، وكله بالفرض . فيكون المجموع زائدا عن العدد الصحيح .
هامش
« 1 » في قسام ليس فيه وارث بالقرابة . بل كان الورثة جميعا من ذوي الفروض .