فصل العول
يتحقق العول فيما إذا زادت السهام على الفريضة « 1 » يعني البسط على المقام في ناتج الجمع . ولا يحصل ذلك إلَّا مع وجود أحد الزوجين . إذ بدونه فإن الشريعة لا يوجد فيها ذلك .
وله أمثلة عديدة في كل من الطبقتين الأولى والثانية : نذكرها فيما يلي .
الصورة الأولى : زوج وأبوان وبنتان .
للزوج الربع بالفرض وللبنتين الثلثان بالفرض وللأبوين السدسان . فالثلثان والسدسان يأتيان على المال كله ، أو العدد الصحيح فأين يكون الربع الزائد .
الصورة الثانية : زوج وأبوان وبنت واحدة .
للزوج الربع وللبنت النصف وللأبوين السدسان ، وكله بالفرض . فيكون المجموع زائدا عن العدد الصحيح .
هامش
« 1 » في قسام ليس فيه وارث بالقرابة . بل كان الورثة جميعا من ذوي الفروض .