هذا . ولو كان الدليل الدال على تعيين المدفوع عندئذ معتبرا فهو المتّبع . وإلَّا فالمرجع العرف ، بحيث يصدق العنوان الموصى به . ولو تردد صدقه بين الأقل والأكثر أمكن الاقتصار على الأقل .
ولو أوصى شخص لشخص بكسر عشري من ماله كله كربعه مثلا أو من مال معين كداره مثلا . أصبح الموصى له مالكا للكسر بالشركة مع الورثة .
وقال أيضا في الشرائع « 1 » : إذا أوصى لأجنبي بمثل نصيب ابنه وليس له إلَّا واحد ، فقد شرك بينهما في تركته . فللموصى له النصف .
فإن لم يجز الوارث فله الثلث . ولو كان له ابنان كانت الوصية بالثلث ، ولو كان له ثلاثة كان له الربع .
والضابط : أنه ( يعني الموصى له ) يضاف إلى الوارث ويجعل كأحدهم ان كانوا متساويين . وان اختلفت سهامهم جعل مثل أضعفهم سهما ، إلَّا أن يقول : مثل أعظمهم ، فيعمل بمقتضى وصيته ( مع إجازة الوارث ان لزم ) .
فلو قال : له مثل نصيب بنتي . فعندنا يكون له النصف . إذا لم يكن له وارث سواها . ويرد إلى الثلث إذا لم تجز .
ولو كان له بنتان كان له الثلث . لأن المال عندنا للبنتين دون العصبة ، فيكون الموصى له كثالثة .
ولو كان له ثلاث أخوات من أم وأخوة ثلاثة من أب . فأوصى لأجنبي بمثل نصيب أحد ورثته ، كان كواحدة من الأخوات فيكون له سهم من عشرة وللأخوات ثلاثة وللإخوة ستة « 2 » .
هامش
« 1 » ص 202 كتاب الوصايا .
« 2 » هكذا : الموصى له 10 / 1 أخت من أم 10 / 1 أخت من أم 10 / 1 أخت من أم 10 / 1 أخ من أب 10 / 2 أخ من أب 10 / 2 أخ من أب 10 / 2