تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي . فأجاز الورثة ، كان له سبعة أسهم وللبنت مثلها وللزوجة سهمان أو لو قيل : لها سهم واحد من خمسة عشر كان أولى « 1 » . ولو كان له أربع زوجات وبنت ، فأوصى بمثل نصيب إحداهن ( يعني الزوجات ) كانت الفريضة من اثنين وثلاثين فيكون للزوجات الثمن أربعة بينهن بالسوية ، وله سهم واحد ويبقى سبعة وعشرون للبنت . ولو قيل من ثلاثة وثلاثين كان أشبه « 2 » . أقول : وعلى هذا القياس . والكلام في ذلك يطول . ويأتي إيضاح الأسهم في كتاب الإرث . ونشير هنا فقط إلى اختيار المحقق في الشرائع في هذه الفروع في قوله : ولو قيل . كان أولى . فما الفرق بين هذين الرأيين ؟ ! وجوابه : ان النقص الذي يحدثه وجود الموصى له بين الورثة لو صح التعبير . هل ندخله على ذي العنوان الذي قرنه به الموصى . فلو قال : مثل ولدي أدخلنا النقص على الولد ولو قال مثل زوجتي أدخلنا النقص على الزوجة وهكذا . أو أن المهم هو المماثلة بين نصيب الموصى له وصاحبه المذكور مثله . وأما إدخال النقص فيجب أن يكون على جميع الورثة وليس على ذلك الوارث فقط . وهذا هو الذي اختاره المحقق وهو الأقوى . لأن
هامش
« 1 » هكذا : موصى له 16 / 7 بنت 16 / 7 زوجة 16 / 2 أو هكذا موصى له 15 / 7 بنت 15 / 7 زوجة 15 / 7 « 2 » هكذا : زوجه 32 / 1 زوجة 32 / 1 زوجة 32 / 1 زوجة 32 / 1 موصى له 32 / 27 أو هكذا : زوجه 33 / 1 زوجة 33 / 1 زوجة 33 / 1 زوجة 33 / 1 موصى له 33 / 28 .
ما وراء الفقه — صفحة 193 | السيد محمد الصدر