تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
الحسين عليهم السلام : أن رسول الله ( ص ) : أجرى الخيل وجعل سبقها أواقي من فضة . وفي فهم الجائزة هنا محتملان رئيسيان : الأول : أن تكون هذه الأواقي من الفضة كجائزة واحدة تدفع إلى السابق الأول فقط . الثاني : أن هذه الأواقي توزع بين الثلاثة الأوائل بالتساوي كل واحد أوقية من الفضة . والمهم قبل كل ذلك هو التراضي على مقدارها . وعن طلحة بن زيد « 1 » عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه ( ع ) : أن رسول الله أجرى الخيل التي أضمرت من الحصى ( الحفي ) إلى مسجد بني زريق . وسبقها من ثلاث نخلات . فأعطى السابق عذقا وأعطى المصلي عذقا وأعطى الثالث عذقا . فالرواية عينت مضمار السباق من الصحي ( الحفي ) وهو مكان أولها إلى مسجد بني زريق وهو غايتها . وعيّنت السبق بالفتح وهو الجائزة من ثلاث نخلات ، وظاهرها التساوي في العطاء فأخذ كل من الثلاث الأوائل عذقا . وهذا من قبيل الجائزة المدفوعة من قبل شخص ثالث أو قل : من الدولة . وينبغي الالتفات إلى أن الجوائز كما يمكن أن تقتصر على السابق الأول ويمكن أن تتعدد إلى الثاني وإلى الثالث ، يمكن أن تزيد على هذا العدد حسب الاتفاق أيضا . ولعل رواية أبي البختري « 2 » عن علي بن الحسين عليه السلام : أن
هامش
« 1 » المصدر باب 4 ، حديث 1 . « 2 » المصدر باب 4 ، حديث 4 .