تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 346

مساهمون:

ص٣٤٦

فصل الكفالة

ذكر ابن منظور « 1 » للكفالة عدة معان ننقل هنا ما يناسب المقام . قال : والكافل : العائل . كفله يكفله وكفله إياه . وفي التنزيل العزيز : * ( وَكَفَّلَها زَكَرِيَّا ) * . وقد قرئت بالتثقيل ونصب زكريا . وذكر الأخفش : أنه قرئ : وكفلها زكريا بكسر الفاء . والكافل : القائم بأمر اليتيم العربي له . وهو من الكفيل الضمني . وكفل المال . وبالمال ضمنه . وكفَل بالرجل يكفُل ويكفِلَ كفلا وكُفُولا وكفالة وكُفُل وكَفِل وتكفَّل به ، كله : ضمنه . وأكفَلَه إياه وكفّله ضمّنه . وكفَلَت عنه بالمال الغريمة . وتكَفَّل بدينه تكفُّلا ، أبو زيد : اكفَلت فلانا المال إكفالا إذا ضمنته إياه . وكَفَل هو به كفولا وكَفلا ، والتكفيل مثله . قال اللَّه تعالى : * ( فَقالَ أَكْفِلْنِيها وَعَزَّنِي فِي الْخِطابِ ) * . الزجاج : معناه : اجعلني أنا أكفلها وأنزل أنت عنها . ابن الأعرابي : كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد إلى آخر ما قال . وقيل فقهيا « 2 » : إن الكفالة هي التعهد كالنفس ، أي التزام إحضار المكفول حتى طلبه المكفول له .
هامش
« 1 » لسان العرب مادة : كفل . « 2 » الشرائع ج 2 ص 99 عن الروضة البهية للشهيد الثاني .