تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
4 - المواد التي يستعملها في البناء والزراعة أو غيرها . وبحسب فهمي ، فإن الفرد لا يكون أجيرا إلَّا إذا كانت المواد لغيره وأما إذا كانت له ، كان العمل له ولا يستحق أجرة من أحد . فمثلا يمكننا أن ننظر إلى عدة صور في الزراعة كمثال : الصورة الأولى : أن تكون الأرض والآلات لشخص والبذر لشخص آخر وهو العامل . ففي مثله يكون الناتج له ولا يستحق أجرة ، ولكن عليه أجرة الأرض والآلات لصاحبها . الصورة الثانية : أن تكون الأرض لشخص الآلات والبذر لشخص وهو العامل . فهي كالسابقة ، سوى أن أجرة الأرض فقط على العامل . الصورة الثالثة : أن تكون الأرض والآلات لشخص والبذر لشخص كالأولى ، إلَّا أن العامل هو مالك الأرض . فهو يزرع بذر غيره في أرض نفسه . فالناتج يكون لصاحب البذر ، وعليه أجرة الآلات والأرض . الصورة الرابعة : أن تكون الأرض لشخص والآلات والبذر لشخص . كالثانية . إلَّا أن العامل صاحب الأرض . فالناتج يكون لصاحب البذر وعليه أجرة الأرض . الصورة الخامسة : أن تكون الأرض والبذر لشخص والآلات لشخص آخر وهو العامل . فالناتج يكون لصاحب الأرض والبذر وعليه أجرة العامل والآلات . إلى غير ذلك من الصور . ونلاحظ أنه من الناحية الفقهية والقانونية أن الناتج لصاحب البذر دائما . ومن هنا يكون هو صاحب العمل والآخر العامل .