أشكال السرقة والغضب ولا إشكال في حرمته بغير الإذن .
ويمكن أن نشير إلى أنه يكفينا في جواز تصرف العبد من الشكل الثالث : الأصول النافية كأصالة البراءة وأصالة عدم الشرطية في العبادة والمعاملة . مضافا إلى إمكان التمسك بالعمومات المصححة للمعاملات كآية التجارة عن تراض ، والمؤمنون عند شروطهم . في تصحيح معاملات العبد المستقلة عن مولاه بهذا المعنى .
المتشبث بالحرية
يصبح العبد متشبثا بالحرية في عدة موارد . كالمكاتب والمدير وأم الولد وغيرها ، كما سيأتي شرحها في مواضعها .
وقد اصطلح الفقهاء على العبد بدون ذلك بالقن . وعلى مطلق العبد سواء كان متشبثا بالحرية أم لا بالرق .
والمهم الآن ، أن التبشث بالحرية ، وهو احتمال الحصول على الانعتاق في المستقبل ، هل يغير من الأحكام السابقة فيعطي للعبد فرصة أكبر للتصرف بصفته متشبثا بالحرية أم لا ؟
وهذا السؤال لا يفرق نظريا ، بين الحكم بملكية العبد للمال وعدمه وإن كان من الناحية العملية ، سيكون تصرفه أوسع لو حكمنا بالملكية ، مع الحكم بأن المتشبث بالحرية أكثر حرية في التصرف من القن .
إلَّا أن الصحيح في هذا السؤال هو النفي . فإن المتشبث بالحرية مملوك على أي حال فيشمله حكم المماليك ، كما سبق .
نعم ، يوجد أحيانا أن يكون العبد قد تحرر نصفه أو جزء منه وبقي جزء آخر تحت الرق . فإذا حصل ذلك ، ففي أغلب الموارد التي تكون من هذا القبيل حكم الفقهاء بسريان الحرية إلى الجزء المملوك فيصبح العبد كله حرا ، ويؤمر بأداء قيمة جزئه لمالكه .
كما لو كان العبد لشريكيين فأعتقه أحدهما ، فتسري الحرية في الكل ، أشكال السرقة والغضب ولا إشكال في حرمته بغير الإذن .
ويمكن أن نشير إلى أنه يكفينا في جواز تصرف العبد من الشكل الثالث : الأصول النافية كأصالة البراءة وأصالة عدم الشرطية في العبادة والمعاملة . مضافا إلى إمكان التمسك بالعمومات المصححة للمعاملات كآية التجارة عن تراض ، والمؤمنون عند شروطهم . في تصحيح معاملات العبد المستقلة عن مولاه بهذا المعنى .
المتشبث بالحرية
يصبح العبد متشبثا بالحرية في عدة موارد . كالمكاتب والمدير وأم الولد وغيرها ، كما سيأتي شرحها في مواضعها .
وقد اصطلح الفقهاء على العبد بدون ذلك بالقن . وعلى مطلق العبد سواء كان متشبثا بالحرية أم لا . بالرق .
والمهم الآن ، أن التشبث بالحرية ، وهو احتمال الحصول على الانعتاق في المستقبل ، هل يغير من الأحكام السابقة فيعطي للعبد فرصة أكبر للتصرف بصفته متشبثا بالحرية أم لا ؟
وهذا السؤال لا يفرق نظريا ، بين الحكم بملكية العبد للمال وعدمه وإن كان من الناحية العملية ، سيكون تصرفه أوسع لو حكمنا بالملكية ، مع الحكم بأن المتشبث بالحرية أكثر حرية في التصرف من القن .
إلَّا أن الصحيح في هذا السؤال هو النفي . فإن المتشبث بالحرية مملوك على أي حال فيشمله حكم المماليك ، كما سبق .
نعم ، يوجد أحيانا أن يكون العبد قد تحرر نصفه أو جزء منه وبقي جزء آخر تحت الرق . فإذا حصل ذلك ، ففي أغلب الموارد التي تكون من هذا القبيل حكم الفقهاء بسريان الحرية إلى الجزء المملوك فيصبح العبد كله حرا ، ويؤمر بأداء قيمة جزئه لمالكه .
كما لو كان العبد لشريكيين فأعتقه أحدهما ، فتسري الحرية في الكل ،