وأما الشكل الخامس : فيمكن إثبات كون المعاملة لازمة ، كما تحدثنا في الكبرى ، فإن ثبت ذلك ، كان الفسخ نافذا لكونه مشروطا به على الفرض . وإذا كان مشروطا بالعكس ، كان الفسخ لاغيا وغير مؤثر .
ومن المعلوم أن الأدلة الجارية في كبريات هذه الأشكال ، بما فيها الاستصحابات الجارية في الوجهين الثالث والرابع ، متقدمة وحاكمة على الاستصحاب الجاري في الصغرى والمفيد للزوم كما قلنا . سواء كان موافقا له أم مخالفا .
وعلى أي حال ، فأصالة اللزوم الظاهرية الثابتة بالاستصحاب ، لها عدد من أشكال الشكوك التي تكون فيها صحيحة وثابتة . ومؤداها عدم تأثير الفسخ في إبطال المعاملة .
ما وراء الفقه — صفحة 321
مساهمون: السيد محمد الصدر
ص٣٢١