تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥

النية

ولا ينبغي أن نكرّر ما قلناه عن النية في فصلين منفصلين أحدهما في كتاب الطهارة والآخر في كتاب الصلاة . فإن كثيرا ممّا قلناه وارد هنا . غير أن مضمون النية يختلف . وما يراد ذكره في الإحرام عدة أمور : أولا : القربة وما ساواها من المقاصد المشروحة في تلك الفصول . كالحصول على رضاء اللَّه سبحانه . ثانيا : عنوان الإحرام بما له من معنى إجمالي في علم اللَّه تعالى . وبهذا المقدار يكفي لا محالة . فإن عرف المكلف شيئا أكثر من ذلك كالذي قلناه عن حقيقة الإحرام ، أمكن نيته . ثالثا : الطلب المتوجّه إليه ، من الوجوب أو الاستحباب . رابعا : نوع العمل الذي يقوم به من العمرة أو الحج . خامسا : نوع الحج الذي يقوم به أو العمرة التي يقوم بها من تمتّع أو قران أو إفراد . سادسا : الشخص الذي يحجّ عنه أنه نفسه أو غيره . والكلام هنا في مطلبين . أحدهما عن وجوب التلفّظ . والثاني : وجوب قصد كل هذه الأمور أو كفاية بعضها . المطلب الأول : في وجوب التلفّظ بالنية وعدمه . والصحيح الذي عليه مشهور المتأخرين ، عدم وجوب التلفّظ ، بل ولا الأخطار . وكفاية الداعي ، تماما كنيّة الوضوء والصلاة . وقد وردت في ذلك عدة روايات أيضا : منها : صحيحة حماد بن عثمان « 1 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : قلت له : إني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج ، فكيف أقول ؟ قال : تقول :
هامش
« 1 » أبواب الإحرام : باب 17 : حديث 1 .