تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ما وراء الفقه — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
وهذا الوجه غير تام ، لما سبق أن ناقشناه فلا نكرر . التقريب الثاني : أن الفهم العرفي للإحرام هو ذلك لأن الناس لا يرون المحرم إلَّا كذلك . فإحرام الفرد عرفا بثيابه . إلَّا أن هذا الفهم العرفي ليس بحجة ، لأنه ناشئ من الجهل بالشريعة ، وهو فهم لا دليل على وجوده منذ عصر المعصومين عليهم السّلام يكون حجة . مضافا إلى كبرى أن مثل هذه الاتجاهات العرفية ليست بحجة . لأن العرف حجة في الظواهر وفي المعاملات العرفية . وأما حجية مطلق السيرة حتى لو لم يترتب عليه الحكم الشرعي فليس بصحيح . الوجه الخامس : ما اختاره السيد الأستاذ : من أنه الدخول في حرمة اللَّه . وقد استفاده من المعنى اللغوي حيث ذكر أن أهل اللغة ذكروا لكلمة الإحرام معنيين : أحدهما : أن يحرم الإنسان على نفسه شيئا كان حلالا له . ثانيهما : أن يدخل نفسه في حرمة لا تهتك . قال « 1 » : والمعنى الثاني أنسب لأنه يدخل بالتلبية في حرمة اللَّه التي لا تهتك . وهذا معنى لطيف لو تمّ لكن يرد عليه : أنه يلزم منه الدور لأنه أخذ مادة الحرمة في التعريف وهي نفسه موجودة في الإحرام على الفرض . مضافا إلى الوضوح العرفي في الفرق بين أحرم وحرّم : المهموز والمضاعف من الثلاثي : حرم . وأوضح دليل على الفرق كون المضاعف متعديا إلى المفعول دون المهموز . ممّا يدل على اختلاف المادة بينهما اختلافا أساسيا . والمفروض في كلام السيّد الأستاذ ، وكلام اللغويين الذي نقله أنهما بوجه واحد .
هامش
« 1 » المعتمد : ج 2 : ص 479 .
ما وراء الفقه — صفحة 313 | السيد محمد الصدر