لا يقتضيه ، ( فمجموعهما ) ( 1 ) كذلك .
المسألة التاسعة : الامر المقيد بالشرط منتف عند انتفاء الشرط خلافا للقاضي
لنا : ان قول القائل : اعط زيدا درهما ان أكرمك ، جار مجرى قولنا :
الشرط في ( اعطائه ) ( 2 ) اكرامك ، وفي الثاني ينتفي العطاء عند انتفاء الاكرام
فكذلك في مسألتنا .
وأيضا : فان الشرط : هو ما ( يتوقف ) ( 3 ) عليه الحكم ، فلو حصل بدونه
لم يكن شرطا .
ولا حجة للمخالف في قوله تعالى : " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن
تحصنا " ( 4 ) لأنه لما ذكر الاكراه شرط إرادة التحصن ليتحقق الاكراه [ فيها ] .
المسألة العاشرة : إذا تكررت الأوامر ، فان اختلف المأمور به ، تعدد
كقوله : صل صم . فان تماثلا : فاما أن يصح ( فيهما ) ( 5 ) التزايد أو لا يصح ،
فان صح : فاما أن يكون الثاني معطوفا أو لا يكون ، فهيهنا ثلاثة أقسام :
الأول : أن يصح فيه التزايد ولم يكن معطوفا ، فعند القاضي يفيد غير ما
أفاده الأول ، الا أن تمنع العادة منه ، أو يكون الثاني معرفا كقولك : اسقني
ماءا . . . اسقني ماءا ، فإنه لا يتكرر عادة ، فكذلك : صل ركعتين . صل الركعتين
لأن الظاهر أن الألف واللام للعهد ، فإذا تجرد عن العادة والتعريف تعددا .
وتوقف أبو الحسين .
هامش
( 1 ) في نسخة فبمجموعهما .
( 2 ) في نسخة : عطائه .
( 3 ) في بعض النسخ : يقف .
( 4 ) النور / 33 .
( 5 ) في نسخة : فيها .