تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معارج الأصول — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
تقليد المبطل ، لاشتراكهما في سبب الاتباع ، وهو مجرد التقليد ، ( وإذا ) ( 1 ) ثبت أنه غير جائز ، فهل هذا الخطأ موضوع عنه ؟ قال شيخنا أبو جعفر ره : نعم ( وخالفه ) ( 2 ) الأكثرون . احتج ره : باتفاق فقهاء ( الاعصار ) ( 3 ) على الحكم بشهادة ( العامي ) ( 4 ) مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة . لا يقال : قبول الشهادة انما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة ، وهو سهل المأخذ . لأنا نقول : ان كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل الغرض وهو سقوط الاثم ، وان لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة ( للشاهد ) ( 5 ) منهم ، لكن [ ذلك ] محال ، ولأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يحكم باسلام الأعرابي [ من ] غير أن يعرض عليه أدلة الكلام ، ( ولا يلزمه ) ( 6 ) بها ، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية اللازمة كالصلاة وما أشبهها . المسألة الثالثة : الذي [ يسوغ ] له الفتوى هو العدل العالم بطرق العقائد الدينية الأصولية ، وبطرق الأحكام الشرعية وكيفية استنباط الاحكام منها . وبالجملة : يجب أن يعرف جميع ما يتوقف عليه كل واقعة يفتي فيها ،
هامش
( 1 ) في نسخة : وان ( 2 ) في نسخة : وخالف ( 3 ) في أكثر النسخ : الأمصار ( 4 ) في نسخة : الراوي ( 5 ) في نسخة : للمشاهد ( 6 ) في نسخة : ولا يلزم
معارج الأصول — صفحة 200 | المحقق الحلي / محمد حسين الرضوي