ابن يسار ، ونظائرهم ، على من ليس له حالهم .
ويمكن أن يحتج لذلك : بأن رواية العالم والأعلم ( 1 ) أبعد من احتمال
الخطأ ، وأنسب بنقل الحديث على وجهه ، فكانت أولى .
المسألة الثالثة : قال الشيخ ره : إذا روى أحد الراويين اللفظ ، والاخر
المعنى ، وتعارضا ، فإن كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا ترجيح
وان لم يوثق منه بذلك ، ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا ، وهذا ( حق ) ( 2 ) لأنه
أبعد من الزلل .
المسألة الرابعة : إذا روى الخبر سماعا ، وروى المعارض إجازة ، كان
الترجيح لجانب المسموع ، الا أن يكون أحاله على أصل مسموع ، أو مصنف
[ مشهور ] ، فيكونان متساويين .
المسألة الخامسة : إذا كان راوي أحد الخبرين مجهولا ، والاخر معروفا
أو كان أحد السندين متصلا ، والاخر مرسلا ، كان الترجيح للمعروف والمسند
لوجود شرائط العمل فيهما على اليقين ، وعدم اليقين في الطرف الآخر .
المسألة السادسة : إذا رويت روايتان وفي إحداهما زيادة عن الأخرى
قال الشيخ ره : عمل على الرواية المتضمنة للزيادة ، لأنها في حكم خبرين .
ولقائل أن يقول : أتعني بذلك أنه يعمل بالزيادة كما يعمل بالأصل ؟ أم تعني
مع التعارض يكون أرجح ؟ ان أردت الأول فمسلم ، وان أردت الثاني فممنوع
المسألة السابعة : إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى
إذا جوزنا كون الإمام عليه السلام في جملتهم ، لان الكثرة امارة الرجحان ، والعمل
بالراجح واجب .
هامش
( 1 ) كذا ، ولعل الصواب سقوط : الضابط والأضبط
( 2 ) في نسخة : أحق