قلنا : انما نصير إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من
العمل ، لا مطلقا ، فلم يلزم سد باب العمل .
المسألة العاشرة : إذا كان أحد الخبرين مشافهة ، والاخر مكاتبة ، كان الترجيح
لجانب المشافهة ، لان المكاتبة تحتمل من الخلل ما لا تحتمله المشافهة .
المسألة الحادية عشرة : إذا كان أحد الخبرين حاظرا ، والاخر مبيحا وكان
حكما هما مستفادين من الشرع ، قال قوم ، يكون الحاظر أولى ، لقوله عليه السلام :
" دع ما يريبك إلى ما لا يريبك " ولأنه أحوط في التحرز من الضرر .
وجواب الأول : انه خبر واحد ، لا يثبت بمثله مسائل الأصول . [ و ] الثاني
ضعيف ، لان الضرر متوجه في الاقدام على حظر ما لا يؤمن [ من ] كونه مباحا
كما هو محتمل في الطرف الآخر :
والأولى : التوقف .
معارج الأصول — صفحة 157
مساهمون: المحقق الحلي
ص١٥٧