ورخص للنساء في جواز الصلاة في الإبريسم المحض 1 ، وكذلك
رخص للمحارب أن يصلي وعليه درع إبريسم 2 .
والمصلي على ضربين : ذكر وأنثى .
والذكر : يجوز أن يصلي مؤتزرا بما يستر عورتيه وهما : قبله ودبره .
ويستحب له أن يترك على كتفيه شيئا ولو كالخيط .
فأما الإناث فعلى ضربين : أحرار وإماء .
فالحرة البالغة لا تصلي إلا في درع 3 وخمار 4 . وأما الإماء والصبايا
فليصلين بالدروع من غير خمار ، والجمع بينهما أفضل .
ولا صلاة في ثوب فيه نجاسة ، سوى ما ذكرناه من الدم الذي لم يبلغ
قدر الدرهم البغلي ، ومثل دم الفصاد 5 وما شاكله ، إلا دم الحيض
والنفاس .
ولا بأس بالصلاة في الخف والجرموقين 6 والنعل العربي . فأما النعل
السندي والشمشك 7 فلا صلاة فيهما إلا الصلاة على الموتى خاصة .
هامش
( 1 ) هناك روايات تدل على جواز لبس الحرير والإبريسم للنساء ، أنظر وسائل الشيعة 3 : 275
- 276 ، باب 16 من أبواب لباس المصلي ، ح 3 و 5 و 6 و 9 .
وقال الصدوق في الفقيه 1 : 171 قد وردت الأخبار بالنهي عن لبس الديباج والحرير والإبريسم
المحض والصلاة فيه للرجال ، وقد وردت الرخصة في لبس ذلك للنساء ولم يرد بجواز
صلاتهن فيه .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 269 ، باب 12 من أبواب لباس المصلي ، ح 1 و 2 و 3 .
( 3 ) الدرع : القميص ، ودرع المرأة قميصها ، وهو مذكر ، والجمع أدراع . مجمع البحرين 4 :
324 .
( 4 ) الخمار : وهي المقنعة ، سميت بذلك لأن الرأس يخمر بها أي يغطى ، وكل شئ غطيته
فقد خمرته . مجمع البحرين 3 : 292 .
( 5 ) الفصد : بالفتح فالسكون : قطع العرق ، يقال : فصد فصدا من باب ضرب : والاسم الفصاد .
مجمع البحرين 3 مادة " فصد " : 121 .
( 6 ) الجرموق : الذي يلبس فوق الخف . الصحاح 4 : 1454 .
( 7 ) الشمشك : بضم الشين وكسر الميم ، وقيل : إنه المشاية البغدادية . مجمع البحرين 5 :