ذكر أحكام ما يصلى عليه
:
لا صلاة إلا على الأرض ، أو ما أنبتته الأرض ما لم يكن ثمرا أو كنزا
أو كسوة ، فلهذا لا تجوز الصلاة على القطن والكتان ، وإنما يصلى على
البواري والحصر .
وما يسجد عيه ينقسم أربعة أقسام : إلى ما تجوز الصلاة عليه إباحة ،
وإلى ما تكره الصلاة عليه ، وإلى ما لا يجوز السجود عليه ، وإلى ما
يستحب السجود عليه .
فالأول : قد تقدم بيانه .
والثاني : ما مسته النار ، كالآجر والخزف 1 والأرض التي هي
كالمستحيلة .
والثالث : كل أرض استحالت ، والمعادن كالنورة والكحل والزرنيخ 2 .
والرابع : ما يستحب السجود عليه ، وهو الألواح من التربة المقدسة ، ومن خشب قبور الأئمة عليهم السلام .
ذكر الأذان والإقامة
:
الصلاة على ضربين : أحدهما لا يجوز أن يؤذن له ، والآخر يؤذن له .
وما يؤذن له على ضربين : أحدهما ، الأذان والإقامة فيه أشد ندبا من
الآخر .
وأما ما لا يؤذن له : فما عدا الصلوات الخمس .
هامش
المصلي ، ح 4 .
( 1 ) الخزف محركة : الجرة وكل ما عمل من طين وشوي بالنار حتى يكون فخارا فهو خزف .
مجمع البحرين 5 : 44 .
( 2 ) الزرنيخ بالكسر : معروف يتداوى به . مجمع البحرين 2 : 432 .