الآيات 1 ، والثاني : الصلاة على الموتى ، والثالث : الصلوات الخمس ،
وصلاة الجمعة ، وصلاة العيدين ، وكل نفل موقت .
فأما أوقات الصلوات الخمس ، ونفلها :
فإذا زالت الشمس : فقد دخل وقت الظهر . ووقت العصر : عند الفراغ
من الظهر . ووقت المغرب : عند غروب الشمس . ووقت العشاء الآخرة :
إذا غاب الشفق الأحمر . ووقت صلاة الفجر : إذا طلع الفجر الثاني .
وأنت في فسحة من تأخير صلاة الظهر والعصر لعذر إلى أن يبقى إلى
مغيب الشمس مقدار أداء ثمان ركعات خفاف ، فإن تصرم منه مقدار أداء
أربع ركعات خلص الوقت للعصر خاصة .
فأما المغرب : فيمتد وقته إلى أن يبقى لغياب الشفق الأحمر مقدار
أداء ثلاث ركعات .
وأما العشاء الآخرة : فيمتد وقتها إلى أن يبقى لانتصاف الليل مقدار
أداء أربع ركعات وقيل : إلى ثلث الليل 2 .
ويمتد وقت الفجر إلى طلوع الشمس ، ويتضيق الوقت إذا بقي
لطلوعها مقدار أداء ركعتين .
وقد روي جواز تأخير المغرب للمسافر - إذا جد به السير - إلى ربع
الليل 3 . ولا يجوز تقديم شئ من الصلوات إلا العشاء الآخرة ، فروي أنه
يجوز للمعذور تقديمها على غيبوبة الشفق الأحمر 4 .
فإن ظن ظان أن الوقت قد دخل فصلى ، ثم علم أنه لم يكن دخل
هامش
( 1 ) في نسخة : " الصلاة للآيات " .
( 2 ) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره " ، أنظر المقنعة : 93 .
( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 142 ، باب 19 من أبواب المواقيت ، ح 5 .
( 4 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 148 ، باب 22 من أبواب المواقيت ، ح 4 .