الوقت ، فإن كان دخل الوقت - وهو في الصلاة - لم يعد ، وإن كان قد
خرج من الصلاة أعاد .
ووقت نافلة الزوال : إذا زالت الشمس ، ونافلة العصر قبلها ، ونافلة
المغرب بعدها ، ونافلة صلاة الليل بعد انتصافه ، ونافلة الفجر قبلها .
ذكر أحكام ما يصلى فيه
:
وهو على ضربين : لباس ومكان .
فأما اللباس ، فعلى ثلاثة أضرب ، منه : ما تجوز الصلاة فيه ، ومنه : ما
تكره الصلاة فيه ، ومنه : ما تحرم الصلاة فيه .
فالأول : ثياب القطن والكتان ، وما مزج بهما من الإبريسم حتى يسلبه
إطلاقه الاسم ، والخز الخالص لا المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ، ولا
الإبريسم المحض ، وجلود كل ما يؤكل لحمه ، وصوفه وشعره ووبره
- إذا كان مذكى - .
وأما الثاني وهو ما تكره الصلاة فيه : فهو الثياب السود إلا العمائم ،
فإنه رخص الصلاة في سود العمائم 1 .
وتكره الصلاة في مئزر مشدود فوق الثياب ، وفي ثوب فيه صور ، وإن
كان مما تجوز الصلاة فيه ، والأفضل البياض .
وتكره الصلاة في قباء مشدود أو لثام أو شعر معقوص .
وأما الثالث : فكل ما عدا ذلك . إلا أنه وردت رخصة في جواز الصلاة
في السمور 2 والفنك والسنجاب والحواصل 3 .
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 281 ، باب 20 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 .
( 2 ) أنظر وسائل الشيعة 3 : 254 ، باب 4 من أبواب لباس المصلي ، ح 2 و 3 .