ويغسل ويصلى عليه .
والآخر : أن توجد منه قطعة فيها عظم غير عظم الصدر ، فيغسل أيضا
ويحنط ويكفن ولا يصلى عليه .
والآخر : أن يوجد ما ليس فيه عظم ، فيدفن من غير غسل ولا حنوط
ولا كفن ولا صلاة .
فأما من يجب غسله عليه قبل هلاكه ، فهو المقتول قودا . فإنه يؤمر
بالاغتسال والتحنيط والتكفين . فإذا قتل : صلي عليه ودفن .
وأما الميت حتف أنفه ، فهو أيضا على ضربين :
أحدهما : من مات في بطن أمه .
والآخر : من مات بعد الولاة .
فالأول على ضربين : أحدهما من له أربعة أشهر : فهو يغسل ويحنط
ويكفن ، ولا يصلى عليه .
والآخر ، أقل من أربعة أشهر : فهو يلف في خرقة ، ويدفن بدمه من
غير فعل شئ آخر .
فأما من مات بعد الولادة على ضربين : من له أقل من ست سنين ، ومن
له ست سنين فما زاد .
فالأول : يغسل ويحنط ويكفن ، فإن صلي عليه : فندب غير واجب .
وأما الثاني : فعلى ضربين ، أحدهما : يخشى من تغسيله لئلا يذهب من
لحمه شئ كالمجدور والمحترق . فإنهما يؤممان .
والآخر : أن يخاف تقطع الجلد ، فإنه يصب عليه الماء صبا .
وكل منهما يحنط ويكفن ويصلى عليه .
واعلم : أن الميت لتجهيزه أحكام ، وهي على ضربين : واجب وندب .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 46
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٤٦