فالواجب : توجيهه إلى القبلة بجعل باطن قدميه إليها ، ووجهه
تلقاءها ، وتغسيله مرة بماء القراح ، وتكفينه بقطعة واحدة ، والصلاة على
من تجب الصلاة عليه ، ودفنه ، وتغسيله كغسل الجنب في الترتيب
وغيره .
فأما الندب : فإنه يلقن الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهم السلام عند
توجيهه وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، وتمد يداه - إلى
جنبيه - وساقاه ، وتشد لحيته بعصابة . وإن مات ليلا أسرج عنده مصباح .
ويكون عنده من يذكر الله تعالى . ولا يترك وحده . ولا يترك على بطنه
حديدة .
فإذا أردت أن تغسله : فخذ السدر والأشنان 1 ونصف مثقال من جلال
الكافور 2 الخام . أو ما أمكن من الذريرة 3 الخالصة ، ومن الطيب شيئا وهي
القمحة 4 . ومن القطن رطلا 5 أو أكثر . ويعد لحنوطه ثلاثة عشر درهما
وثلث من الكافور الخام . فإن تعذر ذلك : فأربعة دراهم ، فإن تعذر
فمثقالا ، فإن تعذر فما تيسر .
ثم يعد له من القطن شئ ، ويعد الكفن ، وهو : قميص ومئزر وخرقة ،
يشد بها ساقاه إلى وركيه ، ولفافة ، وحبرة يمنية غير مذهبة ، وعمامة .
ويستحب للمرأة لفافتان .
هامش
( 1 ) الأشنان : معروف . الذي يغسل به الأيدي . كتاب العين 6 : 288 ، ولسان العرب 13 : 18 .
( 2 ) الكافور : هو نوع من الطيب معروف يغسل به الميت ويحنط به . مجمع البحرين 3 : 477 .
( 3 ) الذريرة : فتات قصب الطيب ، وهو قصب يجاء به من الهند ، كأنه قصب النشاب . قاله
الشيخ الطوسي " قدس سره " في التبيان 1 : 488 .
( 4 ) القمحة : الحبة ، أي الحبة من الطيب . مجمع البحرين 2 : 405 .
( 5 ) الرطل : معيار يوزن به وكسره أشهر من فتحه ، وهو بالبغدادي اثنتا عشرة أوقية . المصباح
المنير : 230 .