ذكر حكم النفاس وغسله
:
النفاس هو دم الولادة ، وأكثره ثمانية عشر يوما ، وأقله انقطاع الدم .
وحكم النفساء في الأفعال والتروك والغسل حكم الحائض ، فلا إطالة
بذكره ، إلا أنه يكره للنفساء والحائض والجنب الخضاب بالحناء .
ذكر الاستحاضة وغسلها
:
الاستحاضة : مرض ترى فيه المرأة دما أصفرا باردا رقيقا . وهو على
ثلاثة أضرب :
أحدها : أن لا يرشح الدم على ما تحتشي به ، فعليها هاهنا تغيير
الكرسف في وقت كل صلاة فريضة ، والخرق التي تشد بها ، وتجديد
الوضوء لكل صلاة . والأخرى : أن يرشح الدم على الكرسف وينفذ منه
إلى الخرق ، فإن لم يسل فعليها تغيير 1 الكرسف والخرق في وقت كل
صلاة ، وتتوضأ وتغتسل لصلاة الفجر خاصة . والثالث : أن يرشح وينفذ
الدم ويسيل على الكرسف ، وينفذ منه إلى الخرق ، فعليها تغيير
الكرسف والخرق في وقت كل صلاة ، وعليها ثلاثة أغسال : أحدها
للظهر والعصر ، والآخر للمغرب والعشاء الآخرة ، والثالث لصلاة الليل
والغداة إن كانت ممن تصلي بالليل ، والغداة وحدها إذا لم تكن تصلي
بالليل .
وغسلها كغسل الحائض سواء ، إلا أنها تعتزل الصيام والصلاة في
أيام حيضها المعتادة .
ولا حرج على زوجها في وطئها بعد فعل ما يجب عليها من الاحتشاء
هامش
( 1 ) في نسخة : " فعليها أن تغيره " .