بظاهرهما . وأن تمسح رأسها من تحت قناعها مقدار أنملة في الظهر
والعصر والعشاء الآخرة . وأما في المغرب والغداة ، فتمسح على رأسها
مقدار ثلاثة أصابع مضمومة .
ومن في يده خاتم ضيق يمنع من وصول الماء إلى ما تحته فلينزعه ،
وإن كان واسعا أداره .
ثم يلحق بالواجب ما يعرض له من سهو فيها ، فتجب له الإعادة أو
التلافي .
فمن ظن - وهو على وضوئه - أنه فعل ما يبطل الطهارة من حدث أو
اخلال بواجب ، فليعدها . وإن كان ظنه بعد قيامه لم يلتفت إليه . وكذلك ،
ولو كان متيقنا للطهارة والحدث وشك في أيهما سبق ، أعاد .
وإن كان على يقين من الطهارة ، ثم شك في انتقاضها ، فليعمل على
يقينه . وإن كان على يقين من الحدث وشك في الطهارة ، فليتطهر .
وأما نواقض الطهارة الصغرى ، فهي ما ذكرناه قبل من البول والغائط
والريح الخارجة من الدبر على وجه معتاد والنوم الغالب على العقل وما
في حكمه . وما عدا ذلك فليس بناقض ، إلا أن يخرج معه شئ مما
ذكرناه ، مثل الأشياف إذا خرجت متلطخة . وإذا خرج شئ مما ذكرناه
من غير السبيلين لما نقض الوضوء ، كمن يخرج من جراحته غائط أو
بول .
ذكر الطهارة الكبرى
.
وهي الغسل ، وهو على ضربين : واجب وندب .
فالواجب على سبعة أضرب : غسل الجنابة ، وغسل الحيض وغسل