الزوال أو بعده لجاز .
وأما الندب : فالمضمضة والاستنشاق وتكرير الغسلات ثلاثا ،
وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ثلاثا .
وأما التروك فعلى ضربين أيضا : واجب وندب . فالواجب أن لا يقرأ
سور العزائم وهي " سجدة " - بعد سورة لقمان - و " حم السجدة "
و " النجم " و " اقرأ باسم ربك " . ولا يمس كتابة فيها اسم الله تعالى ولا
القرآن ، فإن مس هامش المصحف أو صفح أوراقه وقرأ فيه فقد ترك
ندبا أو فعل مكروها .
والندب : أن لا يمس المصحف ، ولا يقرأ القرآن ، ولا يقرب
المساجد إلا عابر سبيل ، ولا يترك فيها شيئا . فإن كان له فيها شئ أخذه ،
ولا يرتمس في كثير الماء الراكد .
وله أن يصلي بغسله ما شاء من فرض ونفل ، ولا وضوء عليه - وهذا
في الجنابة خاصة - .
وباقي الأغسال واجبها وندبها لا بد فيها من الوضوء لاستباحة
الصلاة . وارتماسة واحدة في الماء تجزيه عن الغسل وترتيبه .
وغسل النساء كغسل الرجال سواء في كل شئ إلا في الاستبراء .
ذكر حكم الحيض وغسله
:
الحيض دم غليظ يضرب إلى السواد يخرج بحرقة وحرارة . وما يلزم
الحائض على ضربين : فعل وترك : فالفعل أن تحتشي بالكرسف 1 لئلا
يتعدى الدم إلى ثيابها وتمنعه من التعدي ، وتمنع زوجها من وطئها .
هامش
( 1 ) الكرسف : القطن . مجمع البحرين 5 : 110 مادة " كرسف " .