والكفارة ، وإن زنا في ليله فعليه الحد والتعزير .
وكل من زنا في وقت شريف أو موضع شريف ، أضيف إلى حده
التعزير .
ولا يقام حد في الحرم إلا على من انتهك حرمته .
ويجلد السكران إذا زنا والأعمى ، فإن ادعى أنه التبس عليه وطء
المرأة بزوجته ، لم يقبل ذلك منه ، وجلد .
والعقود الفاسدة تدرأ الحدود .
ومن كان سقيما وزنا وهو غير محصن ، جلد بشئ واحد فيه مائة
قضيب ، إذا كان يخاف على نفسه من غير ذلك ، فإن وجب عليه الرجم
رجم .
ولا يحد الصبيان في الزنا ولا في غيره إذا لم يبلغوا الحلم ، فإن بلغوا
حدوا ، وأما المكاتب : فإنه يجلد بقدر ما تحرر منه جلد الأحرار ،
والباقي جلد العبيد .
واعلم : أن من تاب قبل أن تقوم البينة درئ عنه الحد ، وإن تاب بعد
ذلك حد وعزر .
ومن زنا بميتة ، وجب عليه ما يجب على من زنا بحية ، وعزر أيضا .
فأما من زنا بأهل الذمة فالإمام مخير بين أن يقيم عليه الحد بما تقتضيه
شريعتنا أو شريعتهم .
ومن لاط منهم بمسلم قتل . وإن زنا بمسلمة قتل أيضا .
فأما ما هو دون المائة :
فالتعزير كله إذا بلغ غايته وحد القذف ، وشارب الخمر .
والحد في القيادة : مائة .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 256
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٢٥٦