- على الوجه الذي ذكرناه - في مجلس واحد أو الاقرار أربع مرات .
فأما اللواط والسحق : فالبينة فيهما مثل البينة في الزنا ، إلا أن الحد في
الاحصان وغير الاحصان لا يختلف - إذا كان اللواط بإيقاب - .
فأما ما هو دون القتل : قطع وجلد .
والجلد على ضربين : ما هو جلد مائة ، وما دون ذلك .
فالمائة جلدة : حد الزاني غير المحصن ، وحد اللواط الذي لا إيقاب
فيه ، وحد السحق إذا لم يتكرر .
إلا أن من زنا وهو لم يدخل بزوجته بعد ، جلد مائة وجزت ناصيته
وغرب 1 من المصر سنة .
ولا تغريب على امرأة ولا جز .
ويجلد الرجل في الزنا قائما . فإن وجد عريانا في حال الزنا جلد
عريانا ، وتستر عورته .
فأما المرأة فلا تجلد إلا بثيابها وهي جالسة مشدودة حتى لا تبدو
عورتها . ومن زنا بجارية أبيه جلد الحد . فإن زنا الأب بجارية الابن عزر .
والتعزير من ثلاثين سوط إلى تسع وتسعين ، ولا يبلغ به الحد . ولا يقام
حد في أرض العدو ، ولا في برد شديد ، ولا في حر شديد ، ولا تجلد
الحامل حتى تضع .
وحد العبيد خمسون جلدة في الزنا ، فإن حدوا سبع مرات وعادوا في
الثامنة قتلوا .
ومن زنا في شهر رمضان : فإن كان في نهاره فعليه مع الجلد العقوبة
هامش
( 1 ) غرب الشخص بالضم غرابة : بعد عن وطنه ، فهو غريب ، فعيل بمعنى فاعل . مجمع
البحرين 2 : 131 .