إعلم ، أن الحدود على ضربين : حد فيه القتل ، وحد بدونه .
فالحد بالقتل هو : حد الزنا للمحصن والمحصنة ، وحد اللواط إذا كان
بإيقاب ، وحد من غصب امرأة على نفسها .
ومن تكررت منه المساحقة تقتل .
ومن حد في شرب الخمر مرتين وعاد في الثالثة قتل .
والمجرد للسلاح في أرض الإسلام ، والساعي فيها فسادا إن شاء
الإمام قتله ، وإن شاء صلبه ، وإن شاء قطع يده ورجله من خلاف ، وإن شاء
نفاه من الأرض .
ويقتل من أدمن 1 بيع السموم .
ويقتل غير المحصن - في العود في الرابعة - إذا كان قد أقيم عليه الحد
في ثلاث ، وإن لم يقم عليه الحد فلا يقتل بل يحد .
ويقتل الذمي إذا زنا بمسلمة على كل حال ، وتحد هي إذا كانت غير
محصنة .
هامش
( 1 ) أدمن فلان على كذا إدمانا : إذا واظبه ولازمه . مجمع البحرين 6 : 248 .