لكل واحد منهم حد في جنبه ، فإن جاؤوا به مجتمعين حد حدا واحدا ،
وإن جاؤوا به متفرقين حد لكل واحد منهم حدا ، وكذلك فيما يوجب
التعزير .
ويجلد القاذف بثيابه ، ولا تقبل شهادته حتى يتوب .
وكل من شهد بالزور ، أو شهد وحده أو مع آخر أو مع اثنين بالزنا ، أو
تفرقت شهادتهم ، أو اختلفوا في الرؤية لذلك : فعليهم جلد ثمانين .
ذكر حد شرب المسكر والفقاع
:
حد من شرب قليل الفقاع أو المسكر أو كثيرهما : ثمانون جلدة إذا
شهد عليه بذلك عدلان . ومن أكل طعاما صنع بشئ من المسكر جلد
ثمانين أيضا .
فأما من باع المسكر فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل .
ويجلد أهل الذمة في شرب المسكر كحد المسلم . ولا يحد الشراب
على السكر ويجلدون عراة على ظهورهم وكتوفهم .
ذكر ما هو دون الثمانين
:
وهو : حد القيادة .
يجلد القواد خمسا وسبعين سوطا . ثم هو على ضربين : رجل وامرأة .
فالرجل يحلق رأسه مع الجلد ويشهر ، والمرأة تجلد حسب .
ثم لا يخلو : إما أن يعودوا أو لا يعودوا ، فإن عادوا ، نفوا عن المصر
بعد فعل ما استحقوه .