وإذا جنى على إنسان فصار أدر 1 فله أربعمائة دينار ، فإن لم يقدر
لذلك على المشي فله ثمانمائة دينار .
وفي اليد الشلاء ثلث الدية الصحيحة .
وأما ما في الإنسان منه واحد وليس بعضو كاللحية وشعر الرأس ،
ففي إذهابه حتى لا ينبت : الدية الكاملة .
وإذا ذهب الحاجب فنبت ، ففيه ربع الدية ، وروي أيضا : أن قيمتها إذا
لم ينبت مائة دينار 2 .
وأما ما في الإنسان منه أربعة أشياء كأشفار العين : ففي شفر العين
الأعلى ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف ديتها : بالرسم النبوي
العلوي 3 .
ومن ادعى ذهاب بصره ولم يظهر أمره ، يقام مواجها لعين الشمس ،
فإن أطبقها فقد كذب ، وإن لم يطبقها فقد صدق .
فإن ادعى ذهاب بعض ضوئهما أو ضوء أحدها فإنه يؤخذ خيط
وينظر غاية ما يبصر بها من هو في سنة ، ثم ينظر غاية ما يبصر هو ،
ويحسب النقصان فيؤخذ من الدية بحسبه .
وإن كان في إحدى عينيه فلينسب إلى عينه الأخرى ويعتبر من أربع
جهاته ، فإن تساوى قوله صدق ، وإن اختلف لم يصدق . ولا يعتبر ذلك
في يوم غيم .
ويعتبر السمع بالصوت بدل الخيط على نحو ما ذكرناه في العين ،
هامش
( 1 ) الأدرة - بضم الهمزة وسكون الدال - : نفخة في الخصية ، يقال : رجل آدر بين الأدرة .
الصحاح 2 : 577 .
( 2 ) لم نعثر عليه ولعله من مراسيله " قدس سره " .
( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 19 : 218 ، باب 2 من أبواب ديات الأعضاء ، ح 3 .