فيه نافذة لا تنسد ففيه ثلث الدية ، فإن عولجت فبرئت وانسدت ففيها
خمس دية الأنف : مائتا دينار .
إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الدية .
وما يذهب من هذه الأعضاء بعضه بالجناية فبحسبه .
فأما اللسان الصحيح ، فيعتبر بحروف المعجم - ثمان وعشرون
حرفا - ويلفظ بها ، فما نقص منها أخذ من الدية بكل حرف جزء .
والأخرس يؤخذ قدر ما مضى من لسانه بالمثل .
وكذلك الذكر .
فأما عين الأعور إذا كان قد أخذ ديتها أو تلفت 3 في قصاص ، ففيها
نصف الدية . فأما من لا يبصر شيئا وعينه قائمة فأذهبها ، ففيها ربع دية
العينين الصحيحتين ، وفي كل واحدة نصف ذلك .
فأما ما يزيد على الواحد ، فمنه ما فيه اثنان ففيهما الدية الكاملة إذا
استؤصلا ، كالعينين واليدين والعضدين والذراعين والساقين والفخذين
والشفتين والرجلين والأنثيين . إلا أن في الشفة السفلى ثلثي الدية ، وفي
العليا الثلث . وفي البيضة اليسرى ثلثي الدية ، وفي اليمنى الثلث .
وفي شق الشفة حتى تبدو الأسنان ولا تبرأ ثلث الدية ، فإن برئت
فخمس الدية .
فأما الحاجبان إذا أصيبا فلم ينبت شعرهما ففيهما خمسمائة دينار ،
وفي أحدهما مائتان وخمسون دينارا .
هامش
( 3 ) في نسخة : " قلعت " .