ويكون في يوم ساكن الريح .
ولمن كسرت يده ثم جبرت من غير عثم 1 : الأرش .
وأما ما في الإنسان منه عشرون عضوا : فالأصابع في اليد أصول
عشرة ، وفي الرجل كذلك . وفي أصابع اليدين الدية ، وفي أصابع
الرجلين : الدية ، وفي كل واحدة عشر الدية . فأما الزوائد ففي كل واحدة
ثلث دية الإصبع .
وما له حكم العضو : السن في الإنسان ، فيها أصول ثمانية وعشرون ،
منها مقاديم اثني عشر ، ومآخير ستة عشر ، وفي كل واحدة من المقاديم
خمسون دينارا ، وفي كل من المؤخرات خمسة وعشرون دينارا ، فذلك
ألف دينار في الكل . فإن ضرب سن فاسود ولم يقع ففيه ثلثا الدية .
فأما الزوائد ، فقيل : إن لكل واحد ثلث دية الأصلي 2 ، وقيل ليس فيه
شئ موظف ، وإنما ينظر من سقط سنه كم قيمته لو كان عبدا معها ، وكم
ينقص بسقوطها 3 .
واعلم : أن كل من فعل بإنسان جناية فمات منها أو مرض بها أو لم
يمرض فعليه القود ، وإن لم يمت فالجناية على ضربين :
جناية يخاف أن يقتص منها من تلف نفس المقتص منه في الأغلب ،
وجناية ليس هذا حكمها .
فالأول : لا قصاص فيه وإنما فيه الدية .
والثاني : صاحب الجناية مخير فيه بين القصاص والدية ، ولا قصاص
هامش
( 1 ) عثم العظم المكسور : إذا انجبر من غير استواء . مجمع البحرين 6 : 110 .
( 2 ) القائل هو الشيخ الصدوق " قدس سره " ، أنظر من لا يحضره الفقيه 4 : 103 . والشيخ
الطوسي " قدس سره " في النهاية : 767 .
( 3 ) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره " راجع المقنعة : 756 .