والمأمومة : وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ، وفيها : ثلث الدية .
وأما الجائفة : فهي التي تصل إلى الجوف ، وفيها : ثلث الدية - أيضا - .
ولا قصاص إلا في سبع منهن ، وما عدا المأمومة والجائفة ، فإن فيها
تغريرا بالنفس ، فلا قصاص فيهما .
وفي كسر عظم من عضو : خمس دية العضو .
وفي موضحته : ربع دية كسره .
فإن جبر على غير عثم 1 ففيه أربعة أخماس كسره .
وفي رضه ثلث دية عضوه .
فإن فلت 2 عظم من عضو فتعطل العضو بذلك ففيه ثلثا دية العضو .
فإن جبر فصلح ففيه دية أربعة أخماس دية فكه .
وفي نقل عظام الأعضاء مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية
العضو .
وفي لطمة الوجه إذا احمر لها دينار ونصف ، فإن اخضر أو أسود ففيه
ثلاثة دنانير .
وهي في البدن على النصف من ذلك .
واعلم أن القسامة في الأعضاء والجراح على قدر مبلغه من الدية من
الرجال إن وجب فيه نصف دية فخمسة وعشرون رجلا ، وإن وجب فيه
خمس دية فعشرة رجال ، وعلى هذا فقس .
هامش
( 1 ) أي إذا انجبر صحيحا من غير اعوجاج .
( 2 ) في نسخة : " فك " .