أحدهما : يكون حملها تاما كاملا فتقتل بقتلها .
والآخر : أن لا يكون كذلك .
فغير التام الكامل عليها ديته ، فإن كان ذكرا فذكرا وإن كان أنثى فأنثى .
فإن مات في جوفها ولم يعلم ما هو ، فديته عليها نصفين : نصف دية
الرجال ونصف دية الإناث .
وإذا ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، وإن ألقت علقة
فعليه أربعون دينارا ، وإن ألقت مضغة فستون دينارا ، وإن ألقت عظما
فثمانون دينارا ، وإن ألقت جنينا قبل أن تلج الروح فيه فمائة دينار . وفي
قطع جوارحه بحسب ديته .
وفي قطع رأس الميت مائة دينار . وفي قطع جوارحه بحسابه .
فإن شربت المرأة دواء فألقت جنينها لزمها ما ذكرناه . فإن ألقت ما
ولج فيه الروح فعليها دية كاملة .
ومن أفزع رجلا يجامع زوجته فعزل عنها فعليه عشرة دنانير .
وفي جنين الأمة إذا ألقته عشر قيمتها ، وكذلك في جنين البهيمة ،
وبحساب ذلك ما يلقيانه من النطفة والعلقة والمضغة والعظم .
ذكر الجناية على البهائم
:
البهائم على ضربين : بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم ، وهو :
الخنزير والدب والقرد .
وبهيمة تدخل تحت الملك ، وهو : ما عدا ما ذكرناه .
وهذا الضرب على ضربين :
أحدهما : لا يقع عليه ذكاة ، وهو مما لا يحل أكله .