يدعي ، فإن ادعى طولب بإحضار قاتله أو إقامة البينة عليه ، فإن فعل ذلك
فلا شئ عليه ، وإن لم يفعل فعليه ديته .
وإن لم يدع ذلك ، فلا يخلو : أن يدعي أنه مات حتف أنفه أو لا يدعي
شيئا .
فإن ادعى أنه مات حتف أنفه لزمته البينة ، وإن لم يدع شيئا فأولياء
المقتول بالخيار بين قتله قودا وبين أخذ الدية منه .
ومن جامع زوجته ولها دون تسع سنين فأفضاها لزمه ديتها والقيام
بنفقتها حتى يموت أحدهما .
ومن ائتمن ظئرا على ولده فسلمته إلى غيرها فلم يعرف له خبر
فعليها الدية .
وإن نومت الصبي إلى جنبها 1 فانقلبت عليه فقتلته فعليها الدية .
وإذا اعتنق الرجل بالمرأة فماتت فعليه الدية ، وكذا لو ضمته هي
فقتلته فعليها الدية .
وأي راكب قتلت دابته أو جنت بيدها ، فعليه الدية أو أرش الجناية ،
فإن قتلت برجلها من غير أن يضربها فلا ضمان عليه ، وإن كان ضربها
فعليه الضمان بحسب ما تجني .
فإن هجمت على دابة قوم في مرابطها فجنت عليها فهو ضامن لما
تجنيه ، فإن هجمت دابة القوم عليها فلا ضمان .
ومن أحدث في طريق المسلمين ما ليس له ، يضمن ما يلحق به من
جناية عليه ، ولا ضمان عليه فيما يحدثه مما له إحداثه .
واعلم : أن الحامل إذا قتلت حملها فعلى ضربين :
هامش
( 1 ) في نسخة : " جانبها " .