والثاني : لا تقبل شهادة مدع .
وإن شهد والد لولده وعليه قبل ، والولد تقبل شهادته لوالده ولا تقبل
عليه .
وتقبل شهادات العبيد لساداتهم وغير ساداتهم وعلى غير ساداتهم ،
وأما على ساداتهم فلا تقبل .
وتقبل شهادة الأعمى إذا ثبت .
وإذا تحمل كافر أو فاسق شهادة في حال كفره ، ثم أسلم أو تاب
وتورع ، وأقامها ، قبلت .
والأعداد على ضربين ، أعداد القسامة وأعداد غير القسامة .
فأعداد القسامة على ضربين :
قسامة قتل النفس وما له حكم النفس من الجنايات وهي غاية الأعداد
في البينات ، وهو : خمسون رجلا يحضرهم أولياء المقتول إذا لم تكن
لهم بينة - رجلان عدلان - يشهدان بقتله ، فيكونوا من قومه ، يقسمون بالله
أن هذا قتل صاحبهم .
ولا قسامة إلا مع التهمة للمطالب .
والثاني : قسامة ما دون ذلك وهو بحسابه .
فأما أعداد غير القسامة فعلى ضربين :
عدد ، وهو : أربعة ، لا يجوزها ولا يقصر عنها ، وهو شهادة الزنا
واللواط والسحق .
والثاني بأقل من أربعة ، وهو على ضربين ، شهادة لا بد فيها من اثنين ،
وشهادة بواحد .
فما باثنين : الشهادة على القتل ، وكل جنابة ، والديون ، والحقوق ،
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 233
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص٢٣٣