فولد الأبوين - وهم الأخوة والأخوات - يمنعون من يتقرب بهم من
ولدهم وولد من يجري مجراهم ، ويمنعون أيضا من يتقرب بالجدين
والجدتين . ويقوم أولادهم - إذا فقدوا - مقامهم مع الجدين والجدتين .
والجدان والجدتان يمنعون من يتقرب بهم ولا يمنعون من يتقرب
بالإخوة والأخوات .
وولد الأخوة والأخوات يقومون مع الجدين والجدتين مقام آبائهم
إذا لم يكن إخوة وأخوات ، كما يقوم ولد الولد مع الأبوين مقام آبائهم إذا
لم يكن ولد .
ثم يلي الجدين والجدتين والأخوة والأخوات وولدهم - وإن سفل - :
آباء الجدين والجدتين وأمهاتهم وولد الجدين والجدتين ، وهم :
العمومة والعمات والخؤولة والخالات .
ثم يليهم آباء آباء الجدين والجدتين 1 وآبائهم وولد العمومة
والعمات والخؤولة والخالات الأقرب فالأقرب .
وأما الزوج والزوجة : فإنهما يرثان على كل حال . وإذا اجتمعا مع
الأبوين أو من يتقرب بهما ، كان فرض الزوج أو الزوجات داخلا على
الأب ومن يتقرب به دون الأم ومن يتقرب بها .
ذكر أحكام القضاء
:
وهو على ضربين : واجب وندب .
فالواجب : أن يكون الحاكم عالما بالحكم في كل ما أسند إليه ، وأن
يسوي بين الخصوم ، ولا يميل .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " وأمهاتهم " .