والأهلة - في غير أول شهر رمضان - .
وشهادة واحد : وهي في رؤية هلال شهر رمضان ، وفي الديون مع
يمين المدعي .
واعلم : أن الأحكام تنقسم :
ففيها : ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال .
وفيها : ما لا تقبل فيه شهادة النساء إلا إذا انضممن إلى الرجال .
وفيها : ما تقبل فيه شهادة الصبيان .
وفيها : ما تقبل فيه شهادة النساء إذا انفردن .
وأما ما لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال فهو النكاح ، والطلاق ، والحدود ،
ورؤية الأهلة .
وما تقبل فيه شهادة النساء إذا انضممن إلى الرجال : فالديون والأموال
تقبل فيها شهادة رجل وامرأتين .
وما تقبل فيه شهادة الصبيان : فالشجاج والجراح إذا ميزوا ما شهدوا
به ، ويؤخذ بأول كلامهم .
وأما ما تؤخذ فيه شهادة النساء ، فكل ما لا يراه الرجال ، كالعذرة
وعيوب النساء ، والنفاس ، والحيض ، والاستحاضة ، والولادة ،
والاستهلال ، والرضاع ، وتقبل فيه شهادة امرأة واحدة ، إذا كانت مأمونة .
وقد مضى أن شهادة أهل الذمة لا تجوز مع وجود المسلمين ، وأنها
مع عدمهم تجوز في الوصية للمسلمين لا عليهم .
ذكر كيفية إيقاع الشهادة :
وأما كيفية إيقاع الشهادة ، فلا يشهد إلا إذا سئل ، ولا يجوز له أن يكتم