إلى غيره .
والزوج والزوجة : لاحظ لهما في المنع .
وولد الولد - وإن سفل - يقوم مقام الولد الأدنى عند فقده في الإرث
والمنع ويورثون الأقرب فالأقرب . وهذه سبيل ولد الأخوة والأخوات
- وإن سفل - إذا لم تكن إخوة وأخوات مع الجدين والجدات .
وينقسم الورثة قسمة أخرى على ثلاثة أقسام :
قسم يرث بالفرض والتسمية في سائر الأحوال ، وهو على ضربين :
أحدهما يرث بالتسمية ولا يرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره .
والثاني يرث بالتسمية ويرد عليه إذا كان معه ذو فرض غيره .
وقسم يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال .
وقسم لا يرث بالفرض ولا بالتسمية في حال من الأحوال .
فالأول من الأقسام : من سمى الله تعالى له فرضين أعلى وأدنى ، وهم :
الأم : لها الثلث إذا لم يكن لها ولد ولا إخوة ولا أخوات مع بقاء الأب .
ولها السدس مع الولد أو الأخوة أو الأخوات مع وجود الأب .
والزوج : له النصف إذا لم يكن له ولد ، والربع مع الولد .
والزوجة والزوجات : لهن الربع مع فقد الولد ، والثمن مع الولد .
والذي يرد عليه ممن دخل في هذه القسمة مع التسمية : الأم دون
الزوج والزوجات . ولا درجة لهم بعد ذلك .
والذي يرث بالفرض والتسمية في حال دون حال : من سمي له فرض
ولم ينتقل إلى فرض ، وهم : الأب مع الولد والبنت والبنات والأخوة 1
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر . " الأخت " . راجع جواهر الكلام 39 :