ذكر أحكام الوصية
:
الوصية عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول . وهي واجبة .
وتطلب في الأوصياء : العدالة والعقل والحجى . فإن لم يوجد من هذه
صفته ، فليوص إلى السفيه والفاسق ، ولا يوصي إلى العبيد إلا من كان
منهم مكاتبا أو مدبرا .
ويجوز أن يوصي إلى اثنين على الاجتماع والانفراد .
فإن أوصى إلى رجل وصبي ، فللرجل أن ينفذ الوصية قبل بلوغ
الصبي . وليس للصبي - إذا بلغ - التنفيذ من دون الرجل .
ولا يجوز أن يوصي مسلم إلى ذمي .
وينبغي أن يشهد على الوصية رجلين عدلين مسلمين أو أكثر . فإن
كان مسافرا ولم يجد مسلما يشهده ، فليشهد رجلين من أهل الذمة
مأمونين في أهل دينهما . فإن عدم الرجال ولم يحضر إلا امرأة مأمونة ،
قبلت شهادتها في ربع ما شهدت به .
واعلم ، أن ما يدخل به تحت هذا الباب ، أقسام ثمانية .
أولها : ما تنعقد به الوصية .
وثانيها : من يوصى إليه .
وثالثها : من تقبل وصيته .
رابعها : ما المبلغ الذي تقبل الوصية فيه .
وخامسها : من يجوز أن يوصى له .
وسادسها : هل يجوز الرجوع في الوصية .
وسابعها : هل يجوز أن يوصي إلى غيره .
وثامنها : ما حكم من وصي له بشئ فمات الموصى له قبل الموصي .