تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
ورهن الحامل من الإماء ، والبهائم ، والنخل والشجر والأرض المزروعة ، جائز . فما يحصل منه غير داخل في الرهن . ومن رهن رهنا يملك بعضه ، استقر الرهن في ملكه خاصة . وإذا مات الراهن - وعليه دين لجماعة - فأول من يستوفي المرتهن . فإن قصر ثمن الرهن عن ماله - وكان للراهن مال غيره - ساهم المرتهن الغرماء فيه .

ذكر أحكام الوديعة

: الوديعة تحتاج إلى قبض وقبول . فإن هلكت في يد المودع من غير تفريط ، فلا ضمان عليه . وبالتفريط يضمن . فإن أتجر المودع بمال الوديعة ، فعليه ما يخسر ، وللمودع الربح . والوديعة أمانة للبر والفاجر ، إلا أن يعرف أن الوديعة غصب ، ويعرف مالكها بعينه ، فعليه ردها إلى المالك دون المودع ، إلا أن يخاف على نفسه . وإن لم يعرف أربابها ، جعل خمسها لفقراء أهل البيت ، والباقي لفقراء المؤمنين . فإن كانت حلالا وحراما مختلطا ، ردها على المودع إذا لم يتميز . وإذا مات المودع ، فلا يسلمن الوديعة إلا إلى من يقطع بأنه يستحقها من ورثته كلهم ، أو إلى من يرتضي به الكل .

ذكر أحكام العارية

: وهي على ضربين : عيق وورق ، وغير ذلك .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 197 | الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي / السيد محسن الحسيني الأميني