أدى . فإن وهب له ما يبقى عليه - وقد عجز - فله ثواب جزيل ، وإلا أخذ
من بيت المال .
ويجلد في الزنا بحسب ما تحرر منه جلد الحر ، والباقي جلد العبيد .
ويورث إن مات وله ولد بحسب ما تحرر منه أيضا .
ذكر أحكام الديون
:
القرض أفضل من الصدقة . وهو يفتقر إلى إيجاب وقبول . ويلزم
المقترض أن يعزم على الأداء إذا تسهل له . فإن أدى مثل ما استدان ،
جاز . وإن أدى قيمته مع التراضي فجائز .
ولا يجوز للمدين أن يطالب المقترض مع الاملاق ، فإن طالبه في
حال الشدة لم يحرم .
ذكر أحكام الرهون
:
لا يصح الارتهان إلا بالقبض ، والراهن والمرتهن ممنوعان من التصرف
في الرهن . فلو رهن دارا غير مسكونة أو أرضا غير مزروعة ، فليس
لأحدهما أن يغير ذلك إلا بأن يتراضيا به . ومتى باع الراهن الرهن ، أو
أعتقه إن كان عبدا ، أو دبره واستخدمه ، أو أراد وطئها - إن كانت أمة - لم
يجز له شئ من ذلك ، وهو باطل .
وهلاك الرهن من غير تفريط من المرتهن ، لا ضمان عليه فيه .
وبالتفريط يلزمه الضمان .
فإن اختلفا في قيمة الرهن وعدما البينة ، فالقول قول صاحب الرهن مع
يمينه . ويقوم بقيمته يوم هلاكه .