فما انتقل بغير البيع ، والمقسوم الذي لا شركة فيه من وجه ، لا شفعة
فيهما .
والمشترك على ضربين : أحدهما تصح القسمة فيه ، والآخر : لا
تصح . فما لا تصح قسمته لا شفعة فيه أيضا .
وما تصح قسمته على ضربين : أحدهما : مقسوم مشترك الشرب أو
الطريق الخاص ، والآخر غير مقسوم الذات . وفيهما جميعا الشفعة .
وقد بينا أنه لا شفعة في مقسوم بكل حقوقه .
ولا شفعة لذمي على مسلم ، ولا في هبة ، ولا في صدقة ، ولا في مهر .
وإنما هي في ما يباع خاصة . وقد بينا جملته .
ولا شفعة لمن يعجز عن مبلغ الثمن .
وإذا اختلف المتبايعان مع الشفيع في المبتاع ، فالقول قول المبتاع مع
يمينه .
المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 184
مساهمون: الشيخ حمزة بن عبد العزيز الديلمي
ص١٨٤