فيه الزكاة ثلاثة وعشرون نصابا .
في الإبل : اثنا عشر نصابا : من خمس إلى عشرة ، إلى خمس عشرة ،
إلى عشرين ، إلى خمسة وعشرين ، إلى ست وعشرين ، إلى ست وثلاثين ،
إلى ست وأربعين ، إلى إحدى وستين ، إلى ست وسبعين ، إلى إحدى
وتسعين ، إلى مائة وإحدى وعشرين .
وفي البقر نصابان أولهما ثلاثون إلى أربعون .
وفي الغنم : أربعة أنصاب أولها : أربعون ، إلى مائة وإحدى وعشرين ،
إلى مائتين وواحدة ، إلى ثلاثمائة وواحدة .
وفي الذهب : نصابان : من عشرين إلى أربعة وعشرين .
وفي الفضة : نصابان : من مائتين إلى مائتين وأربعين .
وفي الباقي من التسعة كله : نصاب واحد ، وهو خمسة أوسق ،
والوسق ستون صاعا .
ذكر الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة
:
وهي على ثلاثة أضرب :
أحدها : السوم ، والثاني : التأنيث ، وكلاهما يعتبر في النعم . ولا تجب
في المعلوفة زكاة ، ولا في الذكورة ، بالغا ما بلغت .
فأما الثالث فإنما يعتبر في الذهب والفضة ، وهي أن تكون دراهم
منقوشة ودنانير مضروبة ، وتكون في اليد ، غير قرض ولا تجارة ، ولا
بحيث لا يقدر عليها .