الزكاة
على ضربين : واجب وندب .
فالواجب على ضربين : زكاة الأموال وزكاة الأبدان .
فزكاة الأموال إنما تجب في النعم ، والذهب والفضة ، والثمر ، والغلة .
والنعم : الإبل والبقر والغنم .
والثمر : التمر والزبيب .
والغلة : الحنطة والشعير .
وأما زكاة الأبدان فزكاة الفطر .
ثم أبواب الزكاة لا تعد وأقسامها من ثمانية :
أولها : ما تجب فيه الزكاة .
ثانيها : من تجب عليه الزكاة .
ثالثها : وقت وجوب الزكاة .
رابعها : المبلغ الذي تجب فيه الزكاة .
خامسها : الصفة التي بحصولها تجب الزكاة .
سادسها : مبلغ ما يجب فيه من النصب .
سابعها : من تخرج إليه الزكاة .