تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢

ذكر واجب باقي القسمة

1 : وهو على ضربين : أحدهما : ما سقي بماء السماء والسيح ، وفيه العشر ، بعد إخراج المؤن . والآخر : ما سقي بماء الدوالي والنواضح والقرب ، وفيه نصف العشر .

ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه

: لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف ، وهي على ضربين : أحدهما أعم من الآخر . فالأعم : الفقراء ، وهم المحتاجون الذين لا يسألون . والمساكين ، وهم المحتاجون السائلون . والعاملون عليها ، وهم السعاة في جباية الزكاة . والمؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون لنصرة الدين . وفي الرقاب ، وهم المكاتبون ومن يعتق ، لأنه يجوز أن يعان المكاتب في فك رقبته ، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة . والغارمون ، وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه . وفي سبيل الله ، وهو الجهاد . وابن السبيل ، وهو المنقطع بهم . وقيل : هم الأضياف 2 . وأما الأخص ، فهو من جمع فيه أربع سمات : أولها : أن يكون معتقدا للحق .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " التسعة " . ( 2 ) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره " ، أنظر المقنعة : 241 .