ذكر واجب باقي القسمة
1 :
وهو على ضربين :
أحدهما : ما سقي بماء السماء والسيح ، وفيه العشر ، بعد إخراج
المؤن .
والآخر : ما سقي بماء الدوالي والنواضح والقرب ، وفيه نصف العشر .
ذكر من يجوز إخراج الزكاة إليه
:
لا بد فيمن تخرج إليه الزكاة من أوصاف ، وهي على ضربين : أحدهما
أعم من الآخر .
فالأعم : الفقراء ، وهم المحتاجون الذين لا يسألون .
والمساكين ، وهم المحتاجون السائلون .
والعاملون عليها ، وهم السعاة في جباية الزكاة .
والمؤلفة قلوبهم ، وهم الذين يستمالون لنصرة الدين .
وفي الرقاب ، وهم المكاتبون ومن يعتق ، لأنه يجوز أن يعان المكاتب
في فك رقبته ، ويشترى العبد فيعتق من مال الزكاة .
والغارمون ، وهم من عليه دين ولا وجه له يقضيه منه .
وفي سبيل الله ، وهو الجهاد .
وابن السبيل ، وهو المنقطع بهم . وقيل : هم الأضياف 2 .
وأما الأخص ، فهو من جمع فيه أربع سمات :
أولها : أن يكون معتقدا للحق .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : " التسعة " .
( 2 ) القائل هو الشيخ المفيد " قدس سره " ، أنظر المقنعة : 241 .