ثامنها : أقل ما يخرج إلى الفقراء من الزكاة .
فأما الأول : فقد بينا أنه الأشياء التسعة ، وأنه لا تجب في غيرها زكاة .
وأما من تجب عليه الزكاة ، فهم : الأحرار ، العقلاء ، البالغون ، المالكون
للنصاب .
فإن صحت الرواية بوجوب الزكاة في أموال الأطفال 1 ، حملناها على
الندب .
فأما الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى ضربين : أحدهما : رأس
الحول يأتي على نصاب ثابت في الملك 2 ، والآخر : وقت الحصاد .
وأما رأس الحول فيعتبر في النعم والذهب والفضة ، فإنه إذا أتى
الحول على نصاب من ذلك ، وجبت فيه الزكاة .
وأما ما يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة .
وأما إعطاء الكف والحفنة أو الكفين والحفنتين عند القسمة فندب .
وقد ورد الرسم بجواز تقدم الزكاة عند حضور المستحق 3 فأما إذا
دخل وقت الوجوب ولم يحضر مستحقها ، فرسم عزلها من ماله إلى أن
يحضر مستحقها 4 . فإن غلب في ظنه أنه لا يحضر مستحقها أخرجها
إلى بلد آخر يعلم أنه فيه ، فإن هلكت في الطريق فلا شئ عليه . وإن
أخرجها مع حضوره فهلكت ، فعليه الغرامة .
فأما المبلغ الذي تجب فيه الزكاة ، فهو النصب ، وهو في كل ما تجب
هامش
( 1 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 54 ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ، ح
2 .
( 2 ) وفي نسخة : " المال " .
( 3 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 210 ، باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 10 .
( 4 ) أنظر وسائل الشيعة 6 : 213 ، باب 52 من أبواب المستحقين للزكاة ، ح 2 .