تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المراسم العلوية في الأحكام النبوية — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١

ذكر واجب البقر

: في الأول ، وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة . ثم ينتقل بزيادة عشر في الثاني ، إلى مسنة . وعلى هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت . وحكم الجواميس حكم البقر .

ذكر واجب الغنم

: في الأول : وهو أربعون شاة ، ومنه شاة . ثم ينتقل بزيادة إحدى وثمانين في الثاني إلى شاتين . ثم ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه . ثم ينتقل بزيادة مائة ، إلى أن يخرج من كل مائة شاة .

ذكر واجب الدنانير

: في الأول والثاني جميعا ربع العشر ، من عشرين : نصف دينار ، ومن أربعة دنانير : قيراطان 1 . وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت .

ذكر واجب الدراهم

: في النصابين كليهما أيضا : ربع العشر ، في المائتين : خمسة دراهم ، وفي أربعين درهما : درهم .
هامش
( 1 ) القيراط : نصف دانق ، وعن بعض أهل الحساب القيراط في لغة اليونان : حبة خرنون . وفي النهاية القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشر في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين . مجمع البحرين 4 : 267 مادة " قرط " .