ذكر واجب البقر
:
في الأول ، وهو ثلاثون تبيع حولي أو تبيعة . ثم ينتقل بزيادة عشر في
الثاني ، إلى مسنة .
وعلى هذا الحساب أبدا بالغا ما بلغت . وحكم الجواميس حكم البقر .
ذكر واجب الغنم
:
في الأول : وهو أربعون شاة ، ومنه شاة . ثم ينتقل بزيادة إحدى وثمانين
في الثاني إلى شاتين . ثم ينتقل بزيادة ثمانين في الثالث إلى ثلاث شياه . ثم
ينتقل بزيادة مائة ، إلى أن يخرج من كل مائة شاة .
ذكر واجب الدنانير
:
في الأول والثاني جميعا ربع العشر ، من عشرين : نصف دينار ، ومن
أربعة دنانير : قيراطان 1 . وعلى هذا الحساب بالغا ما بلغت .
ذكر واجب الدراهم
:
في النصابين كليهما أيضا : ربع العشر ، في المائتين : خمسة دراهم ،
وفي أربعين درهما : درهم .
هامش
( 1 ) القيراط : نصف دانق ، وعن بعض أهل الحساب القيراط في لغة اليونان : حبة خرنون . وفي
النهاية القيراط : جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشر في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه
جزءا من أربعة وعشرين . مجمع البحرين 4 : 267 مادة " قرط " .