ذكر مقدار ما يجب من الزكاة في النصب
:
فأوله : في ترتيب الإبل .
في الأول : وهو خمس ، شاة .
وفي الثاني : وهو عشر ، شاتان .
وفي الثالث : ثلاث شياة .
وفي الرابع : أربع شياة .
وفي الخامس : خمس شياة .
ثم ينتقل فرضه بزيادة واحدة إلى بنت مخاض في السادس .
وينتقل بزيادة عشرة - في السابع - إلى بنت لبون .
ثم ينتقل بزيادة عشرة أيضا - في الثامن - إلى حقة .
ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة - في التاسع - إلى جذعة .
ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا - في العاشر - إلى بنتي لبون .
ثم ينتقل بزيادة خمس عشرة أيضا - في الحادي عشر - إلى حقتين .
ثم ينتقل بزيادة ثلاثين - في الثاني عشر - من هذا الاعتبار ، إلى أن
يخرج من كل خمسين حقة ، ومن كل أربعين بنت لبون .
وكل من وجب عليه سن أعلى وليس عنده ، أعطى ما يجب عنده في
النصاب الذي قبله بلا فصل ، فليؤخذ معه شاتان أو عشرون درهما ، فإن
أعطى ما يجب في النصاب الذي بعده بلا فصل أخذ هو شاتين أو
عشرين درهما ، كأنه تجب عليه بنت مخاض ، فيعطي بنت لبون ، فإنه
يأخذ هو شاتين أو عشرين درهما ، إلا في موضع واحد ، وهو من وجب
عليه بنت مخاض وعنده ابن لبون ذكر ، فإنه يؤخذ منه بما وجب عليه بلا
فصل .